 |
باب استحباب الاضطجاع بعد بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحثّ عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا |
1110- عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنهَا قالَت : كانَ النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا صلَّى رَكْعَتي الْفَجْرِ ، اضْطَجع على شِقِّهِ الأَيْمنِ . رواه البخاريُّ ....
1111- وَعنْهَا قَالَتْ : كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُصَلِّي فيما بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صلاة الْعشَاءِ إلى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ ركعَتيْنِ ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ...
1112- وعنْ أَبي هُريرةَ رضيَ اللَّه عنهُ ، قالَ : قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ ركْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضطَجِعْ عَلى يمِينِهِ »...
|
|
 |