 |
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً |
1720- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : «الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ »...
1721- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ في الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ...
|
|
 |