|
باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة : لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك |
قال اللَّه تعالى:{ لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم ولن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؛ واحفظوا أيمانكم } . |
احاديث الباب
|
|
|