|
باب تحريم الخلوة بالإجنبية |
1628- وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ »...
1629- وَعَن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا يَخْلُوَنَّ أحدُكُمْ بِامْرأةٍ إلاًَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ »...
1630- وعن بُريْدةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَال رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « حُرْمةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمةِ أمهاتِهمْ ، ما مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ...
|
|
|