|
باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض ، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة |
1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ القَزعِ. متفق عليه....
1639- وعَنْهُ قَالَ : رَأى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صبِياً قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال : « احْلِقُوهُ كُلَّهُ أو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ...
1640- وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمْهَل آلَ جعْفَرٍ رضي اللَّه عنه ثَلاثاً ، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ : « لا تَبْكُوا على أخِى بَعْدَ الْيوم »...
1641- وعَن عَلِىٍّ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : نَهَى رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ تحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا . رواهُ النِّسائى ....
|
|
|