|
باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادّاً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً |
1783- عَن أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: «لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ...
1784- وَعَنْ جابرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ:«نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً»...
|
|
|